التكليف الثاني

محمد عبد الجبار الشبوط
السياق الدستوري عندنا ان يكلف رئيس الجمهورية شخصا بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية.
ويقضي هذا السياق ان تقوم الكتلة النيابية الاكثر عددا بترشيح هذا الشخص.
وهذا هو التكليف الاول.
لكن قد يفشل هذا الشخص في تشكيل الحكومة، او يتسقيل بعد تشكيل الحكومة، او يخلو المنصب لاي سبب كان.
وفي هذه الحالة سوف نحتاج الى التكليف الثاني. فهل يشترط في التكليف الثاني ان يكون لمرشح الكتلة الاكثر عددا؟
الجواب:
تقول المادة (81):
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “اولاً” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور.
جاءت عبارة “يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بتشكيل الوزارة” مطلقة بدون قيد “مرشح الكتلة الاكثر عددا”. ولو كان المشرع يقصد هذا القيد لوضعه في نص المادة، واغفاله يعني انه لا يشترطه.
وقد يرد على قولي هذا اشكال هو ان هذه المادة تحيل الى المادة ٧٦.
وبالعودة الى هذه المادة نجد ما يلي:
“يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة”
وهذا هو التكليف الثاني، وقد خلا ايضا من شرط “الكتلة الاكثر عددا”، وهذا يعني ان التكليف الثاني جاء مطلقا ايضا وليس مقيدا بشرط الكتلة الاكبر.
وهذا يعني ان الكتلة الاكثر عددا تملك حق الترشيح لمرة واحدة هي تلك التي تاتي بعد الانتخابات مباشرة، وليس لها الحق في الترشيح للمرة الثانية.
وعلى رئيس الجمهورية ان يجري مشاورات واسعة قبل التكليف الثاني حتى لا يكون الاختيار مزاجيا.
والمشاورات الواسعة تشمل بطبيعة الحال الاحزاب الممثلة في البرلمان والفعاليات الشعبية والاجتماعية الاخرى.
وفي حالتنا الراهنة يجب ان تشمل المشاورات المتظاهرين ايضا.
كما عليه ان يكلف شخصا قادرا على الحصول على الاغلبية المطلقة في البرلمان.
وبذا لا يكون التكليف مزاجيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *