المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات 2020

اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بالدعوى المرقمة 46 / اتحادية /2020 وموحداتها 50 و51 /اتحادية/2020 في 2021/10/27 يقضي بعـدم دستورية عدد من النصوص الواردة في قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

واشارت الى ان المحكمة قضت بعدم دستورية عبارة ( ذوي الدرجات الخاصة الواردة في المادة (2 / ثانياً / أ من القانون ).

واضافت ان المحكمة حكمت بعدم دستورية عبارة ( او السفارات او الملحقيات الثقافية ) الواردة في الفقرة (ب) من البند (ثانيا)ً من المادة (2) من القانون .

وقد حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة ( أ ) من البند (ثالثاً) من المادة (2) المتعلقة بصلاحية الامانة العامة لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني .

اما فيما يتعلق بالعبارة(الا اذا تماثلت مدة الحصول عليها مع المدة المطلوبة للحصول على الشهادات المؤهلة لدخول تلك الجامعات او التدريب فيها ) الواردة في الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من المادة (2) من القانون فقد حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريتها .

واشارت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (د) من البند ( ثالثاً) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق معاهد الدراسات فيها ”

كما حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة (هـ ) من البند (ثالثاً ) من المادة (2 ) المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات التدريبية

وحكمت ايضا بعدم دستورية البند ( ثالثاً ) من المادة (3) من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للشهادات باستيفاء الجوانب الاجرائية .

وكذلك حكمت بعدم دستورية البند( ثالثاً) من المادة (5 ) من القانون المتعلقة باهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *