مجلس القضاء يوضح حول خرق المدد الدستورية وحل البرلمان
اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان توضيحا حول حول مخالفة المدد الدستورية وحل البرلمان
يشهد الواقع السياسي العراقي اليوم مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه في مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلالها الا ان ذلك لم يحصل بسبب عدم الاتفاق السياسي بين الاحزاب والقوى السياسية المكونة لمجلس النواب ورغم ان المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لايجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما اجازت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين أنتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) بالرقم (17/اتحادية/2022) ألا ان هذا الاجتهاد وان كان ضروري لتلافي حالة خلو المنصب وما يترتب عليه من اجراءات غير متفق عليها سياسيا الا انه لم يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى اجل غير مسمى بسبب شرط اغلبية الثلثين المنصوص عليه في المادة (70/اولا) من الدستور الخاص بنصاب انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وعدم النص على وجود (جزاء دستوري) ازاء هذه المخالفة، لذا نرى تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/اولا) بان يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على ان لا يكون اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بان يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين) في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب على اجراءات الحل ولضمان عدم تعسف السلطة التنفيذية في ايقاع الجزاء بحل مجلس النواب ولأهمية هذا الاجراء حصرا يكون قرار حل مجلس النواب الصادر من السلطة التنفيذية قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا.