المحكمة الاتحادية تحذر من التجاوز على اختصاصاتها: نصابنا مكتمل

حذرت المحكمة الاتحادية العليا من التجاوز على اختصاصاتها، منوهة إلى أن ذلك يشكل خرقاً لأحكام الدستور، وفيما قضت بصحة عضوية القاضي محمد رجب الكبيسي، شددت على اكتمال نصابها.

وبحسب قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا فأنها عقدت جلسة “بتاريخ 26/1/2020 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية القضاة السادة جعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين عباس ابو التمن ومحمد رجب الكبيسي المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قراراً”.

واضاف القرار الجلسة جاءت “لغرض التداول بالشؤون المتعلقة بالمحكمة الاتحادية العليا في ضوء ما توفر من امور صدرت من جهات لا شأن لها بشؤون المحكمة الاتحادية العليا ولا سند لها في ذلك من الدستور والقانون”.

وتابعت المحكمة أن “ذلك بعد صدور المرسوم الجمهوري المرقم (4) المؤرخ في 20/1/2020 بتعيين القاضي السيد محمد رجب بكر الكبيسي العضو الاحتياط في المحكمة عضواً اصلياً في المحكمة والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه عضواً احتياطاً بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (118) لسنة 2014”.

وبين القرار أن الكبيسي “قد مارس مهامه قبل وبعد احالته على التقاعد من عضوية محكمة التمييز الاتحادية بالاستناد الى احكام المادة (6/ثالثاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) النافذ بتأريخ 17/3/2005 والتي تنص على (( يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر، إلا إذا رغب بترك الخدمة.))”.

ووجدت المحكمة الاتحادية العليا وفق قرارها أن “تعيين العضو الاحتياط فيها عضواً اصلياً ووفقاً للسياقات الدستورية لم يكن في تكييفه الفقهي إلا تثبيت عضوية ذلك العضو في المحكمة، لأن ذلك التعيين لا يغير من شخصيته ولا من مهامه التي كان يمارسها كعضو احتياط عن مهامه التي يمارسها كعضو اصيل”.

وذكرت المحكمة أن “ما اثير بخلاف ذلك من تفسيرات ومن اجتهادات القت الشك في الشرعية الدستورية وبدون سند لها من الدستور والقانون وان ذلك لا يغير من الحقيقة التي تقدم ذكرها، لأن مرد تفسير الدستور ومدلولاته وحسم الخلافات والمنازعات اختصاص حصري من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (4) من قانونها والذي كرست احكامه المادة (93) من الدستور”.

وأوردت المحكمة أن “قيام أية جهة بهذه المهمة يشكل مخالفة لقانونها وخرقاً لأحكام الدستور وان أي قراراً تصدره تلك الجهة خارج اختصاصاتها يعد خرقاً للدستور ومعدوماً”.

ورأت المحكمة وفق قرارها أن “تثبيت القاضي محمد رجب بكر الكبيسي من عضو احتياط الى عضو اصيل ووفق السياقات الدستورية اجراء دستوري لا يجوز المساس به إذ لا يوجد نص في الدستور او القانون يمنع من ذلك وما دام العضو الاحتياط متمتعاً بالشروط الدستورية والقانونية لعضو المحكمة المعين بصفة اصلية”.

وعدت القرار “نصاب المحكمة الاتحادية العليا من القضاة الاصليين والاحتياط الآخرين كاملاً لممارسة مهامها المنصوص عليها في الدستور”.

وأكد المحكمة عدم الجواز “لأي جهة التدخل في هذا الشأن وذلك بعدما قضت المحكمة الاتحادية العليا في حكمين باتين وملزمين بموجب المادة (94) من الدستور بعدم دستورية المادة (3/ثالثاً) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 في الدعوى المقامة من رئيس مجلس القضاء الاعلى المرقمة (19/اتحادية/2017) المؤرخ في 11/4/2017 وبعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وذلك في الدعوى المرقمة (38/اتحادية/2019) المؤرخ في 21/5/2019 وذلك لمخالفة تلك المادتين لأحكام المادتين (61/خامساً/أ) و(91/ثانياً) من الدستور”.

ويواصل القرار “بات أي تدخل بشأن ترشيح وتعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا تدخلاً باستقلاليتها وخرقاً لأحكام المادة (92/اولاً) من الدستور ونصها (( المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً))”.

وذهب القرار إلى أن “مناط ذلك سيكون وفقاً لأحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي رفع مشروعه من مجلس الوزراء ووضعت المحكمة الاتحادية ملاحظتها عليه المنظور حالياً من مجلس النواب”.

ووفق القرار فأن “المحكمة الاتحادية العليا نقاشت في جلستها موضوع حلف عضو المحكمة القاضي (محمد رجب بكر الكبيسي) اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة الاتحادية العليا مجدداً”.

وتابع أن ذلك “بعدما جرى تثبيته عضواً اصلياً فيها بعدما كان قد حلف اليمين وفق اصولها عند تعيينه عضواً احتياطاً فيها ومارس مهامه قبل وبعد احالته على التقاعد كرئيس للهيئة الاستئنافية في محكمة التمييز الاتحادية”.

واستعرض قرار المحكمة تاريخ المادة (7) وتطبيقها، فقد حلف رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا اليمين بموجبها عند تعيينهم امام (مجلس الرئاسة) المشكل بموجب المادة (السادسة والثلاثين) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية النافذ بتاريخ 8/3/2004 والذي كان مختلفاً بتركيبته الثلاثية وفي اختصاصاته عن اختصاصات (رئيس الجمهورية) المنصوص عليها في المادة (73) من دستور جمهورية العراق النافذ بتاريخ 28/12/2005″.

وذكر القرار أن “(مجلس الرئاسة) قد الغي بموجب المادة (138/اولاً) من الدستور وعدم ايراد صلاحية حلف رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا امام رئيس الجمهورية في المادة (73) من الدستور”.

ووجدت المحكمة أنه “اصبحت الجهة التي يتم حلف اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة الاتحادية العليا امامها غير محددة دستورياً او قانونياً عند تعيين قاض جديد في المحكمة”.

وكشف القرار عن “تداول في حينه مع رئاسة الجمهورية حول ذلك، وتم الرأي بأن يحلف العضو الجديد في المحكمة امام رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ولحين تشريع قانون جديد للمحكمة بموجب المادة (92) من الدستور”.

وطبقاً للقرار فأن “هذا ما سار العمل عليه عند تعيين عضو جديد في المحكمة اصلياً كان او احتياطاً”.

ووجدت المحكمة الاتحادية العليا أن “القاضي السيد محمد رجب بكر الكبيسي وعند تعيينه عضواً احتياطاً وفق السياقات الدستورية كان قد أدى اليمين وفق اصولها امام رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ومارس مهامه بعدها ولا زال وان تعيينه عضواً اصلياً بموجب التكليف الفقهي لم يكن إلا تثبيتاً وامتداداً لعضويته في المحكمة”.

وقضت المحكمة في نهاية قرارها بأن “لا حاجة لإعادة ترديده اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وصدر القرار بالاتفاق في 26/1/2020”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *