التحرش الرقمي

سجى البياتي
يعرف التحرش الرقمي او الإلكتروني أيضاً باسم المطاردة الإلكترونية (Cyberstalking)، وهو استخدام الإنترنت أو غيره من الوسائل الإلكترونية لمضايقة فرد أو مجموعة أو مؤسسة، وقد تشمل هذه المضايقات الاتهامات الكاذبة والقذف والتشهير، بالإضافة إلى المراقبة أو سرقة الهوية أو التهديدات أو التخريب أو التماس الجنس أو جمع المعلومات التي يمكن استخدامها للابتزاز أو الإحراج أو المضايقة.

يحدث التحرش عادةً وجهاً لوجه، ولكن الطريقة الإلكترونية تترك بصمة رقمية وسجلاً يمكن الاستفادة منه لتقديم الأدلة والمساعدة في إيقاف الإساءة. لذا فإن التحرش الإلكتروني يُعتبر جريمة جنائية على حسب قوانين كل دولة لمكافحة الملاحقة والقذف والتحرش والعراق يفتقر الى ذلك القانون، وينبغي الرجوع الى نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وذلك لسد الفراغ التشريعي واخضاع تلك الافعال الى نصوص جزائية تكون هي الاقرب من حيث الملائمة القانونية لتصبح افعال مجرمة تقع تحت طائلة التجريم حسب نص المادة (402) والمادة (403) .

تتعدّد الوسائل التي يتم من خلالها التحرش الإلكتروني، بما فيها البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو منصات الألعاب وغيرها من الوسائل الرقمية المنتشرة بشكل واسع في الوقت الحالي، وهو سلوك متكرر يهدف إلى إخافة أو استفزاز المُستهدفين أو تشويه سمعتهم.

وعليه من الضروري على المشرع العراقي معالجة النقص التشريعي في مثل هذه الجرائم الحديثة والتي بدأت في تزايد مستمر الاسراع في سن النصوص القانونية التي تعالج جريمة التحرش الرقمي او الالكتروني.