النزاهة : أحكام بالسجن والحبس لثلاثة مدراء مصارف في ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور (8) أحكام بالسجن والحبس الشديد بحق (3) مديري مصارف حكوميَّةٍ في محافظة ديالى، مُبيّنةً أنَّ الأحكام صدرت بحقِّ المُدانين؛ لارتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام والاختلاس.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدان مُدير مصرف الرافدين – فرع جلولاء سابقاً، لإقدامه على صرف قرض إسكانٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، ودون وضع حجزٍ على قطعة الأرض العائدة للمُقترض أو إجراء الكشف على وجود بناءٍ؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار بالمال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت (6) أحكامٍ بالحبس الشديد حضورياً لمُدَّة (9) سنواتٍ على مُدير المصرف الزراعي في هبهب سابقاً؛ لتسبُّبه بإلحاق الضررعمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، لافتةً إلى قيام المُدان باختلاس مبالغ سلفٍ وقروضٍ تمَّ تسديدها من المُستلفين والمُقترضين لمصلحته الشخصيَّة، وعدم تأشيرها في حسابات المصرف، فضلاً عن صرف قرضٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وأوضحت أنَّ الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد على مُدير المصرف الزراعي في المقداديَّة سابقاً ومسؤولة التسليف في المصرف، عن جريمة صرف قرضٍ لأحد الأشخاص دون علمه، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وبيَّنت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا والتي تمثلت بأقوال الشهود والمُمثِّلين القانونيِّين لمصرفي الرافدين والزراعي واعتراف المُتَّهمين وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانتهم وأصدرت قراراتها وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) والمادة (316)، واستدلالاً بالمادَّة (132/3) من القانون، إضافة إلى إلزام المُدان (مُدير المصرف الزراعي في هبهب سابقاً)، بتسديد المبلغ المُختلس إلى الدائرة المُتضرِّرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *