كردستان العراق: المحكمة الاتحادية لا يحق لها إلغاء قانون النفط والغاز

سيل نيوز/ بغداد

أصدر مجلس قضاء إقليم كردستان العراق بيانا أوضح فيه قانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية لا تتمتع بصلاحيات إلغاء القانون ذي الشأن.وذكر المجلس في البيان، أن “أفعال حكومة إقليم كردستان العراق المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان الإقليم لا تتعارض وأحكام الدستور”.

 

وأضاف: “لم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى سارية المفعول”.

وأشار، أنه “وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي، فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة”، مبينا أن “توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق”.

وتابع: “المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في أغسطس 2005، أي أنه بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان”.

ونوه إلى أنه “وفقا للمادة 2/92 من الدستور العراقي يتوجب على مجلس النواب العراقي إصدار قانون لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا، ولكن لم يصدر ذلك القانون لحد الآن، لذلك فأنه في العراق لا يوجد محكمة اتحادية تم تشكيلها وفقا للدستور، وان المحكمة التي اصدرت قرار 15 في شباط 2022 بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 ليس لها أي سلطة دستورية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *