النزاهة: حكمان حضوريان بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً

 

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قراري حكمٍ بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعملُ فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريَّين بالحبس بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيَّتي توقيع عقودٍ لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد، مُبيِّنةً أنَّ المُدان ارتكب مُخالفاتٍ في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونيَّة في التعاقد،لافتةً إلى سعر الإطلاقات الناريَّة المُثبت في العقد بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين إنَّ السعر الحقيقيَّ لها يتراوح بين (3-5) سنتاتٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ المُدان ارتكب مُخالفاتٍ أخرى عند توقيع العقد تمثَّلت بعدم وجود شهادة فحصٍ وقبولٍ للعتاد، وعدم وجود مستندات استلامٍ؛ ممَّا أدَّى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة.

وأوضحت أنَّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفاتٍ في عقدٍ آخر لتجهيز الوزارة بأسلحةٍ خفيفةٍ وعتادٍ بمبلغ (15,542,930) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، مُنوِّهةً بعدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أنَّ إبرام العقد هو خارج صلاحيَّة المدان.

وأكَّدت أنَّ محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضدَّ المُدان وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة وكتاب وزارة التجارة – مُسجِّل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحبس الحضوريِّ وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *