النزاهة: الحكم حضورياً بحبس نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحبس نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً؛ لتعمُّده إحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أوضحت، في حديثها عن قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة المُتضمّن الحكم حضورياً على نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، لافتةً إلى صدور القرار على خلفيَّة قيام المُدان بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الدولة بلغ مقداره (26,053,250) مليون دولارٍ أمريكيٍّ.
وأضافت الدائرة إنَّ المدان ارتكب مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة (MBA–international) لتجهيز الوزارة بــ (100) سيَّارة نوع ” لاند كروزر” و(400) سيَّارة إسعاف، لافتةً إلى قيام الشركة بالمطالبة بتسديد المبلغ بعد تسليم (27) سيَّارة إسعاف فقط، وتبيَّن أنَّ المبلغ تمَّ صرفه لمُتَّهم مُفرَّقة قضيَّته؛ لا يمثل الشركة المُجهَّزة وليس له أيَّة علاقةٍ بالعقد، فيما أقرَّ المُتَّهم مدير القسم المالي في الوزارة بأنَّ الصرف تمَّ بناءً على أمر نائب الأمين العام.
وأشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحقّـقة في هذه القضيَّة التي شملت أقوال الممثل القانونيّ لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى والتحقيق الإداريّ الذي تمَّ بموجبه تقصير المُدان وأوليات صرف المبلغ، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، مُبيّنةً أنَّ المحكمة أصدرت قرارها بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للمُشتكي (وزارة الدفاع)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة.