القضاء : اهانة مؤسسات الدولة وموظفيها من جرائم الحق العام
أوضح المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي السيد عبد الستار بيرقدار أن المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة كذلك نصت المادة (229) من القانون المذكور على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام.