٧٢ ساعة تفصل المرشحين المستبعدين من مفوضية الانتخابات للطعن
طارق حرب
استبعاد مفوضية الانتخابات ( ٢٠) اسماً من اسماء المرشحين للمشاركة في الانتخابات والمنافسة فيها والفوز للوصول الى البرلمان والحصول على صفة عضو في مجلس النواب ليس نهائياً ولا قطعياً اذ منح قانون مفوضية الانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ في الماده ( ٢٠) للمرشح المستبعد حق الطعن بقرار مجلس مفوضي الانتخابات الذي تضمن استبعاد المرشح امام الهيئة القضائية الانتخابية على ان يكون الطعن في قرار الاستبعاد الصادر من المفوضية خلال مدة قليلة جداً وهي ثلاثة ايام اي 72 ساعة فقط ومن لم يطعن خلال هذه المدة فأن قرار المفوضية بالاستبعاد يعتبر نهائياً وقطعياً وعند نظر الهيئة القضائية للأنتخابات في طعن المرشح المستبعد خلال مدة الثلاثة ايام التي ذكرناها فالقانون خول الهيئة القضائية حق تأييد قرار المفوضية في استبعاد المرشح ولها ايضاً نقض قرار المفوضية بالاستبعاد وقبول الطعن واعتبار الشروط متوفرة في المرشح وان قرار المفوضية شابه الخطأ القانوني وبالتالي تعيد المرشح المستبعد الى قائمة المرشحين في الانتخابات لكي يتنافس مع غيره من المرشحين للفوز في الانتخابات والحصول على مقعد في البرلمان علماً ان مدة صدور حكم من الهيئة القضائية حددهاً قانون المفوضية بسبعة ايام فقط اي على الهيئة القضائية الحكم سلباً او ايجاباً في طعن المرشح المستبعد خلال سبعة ايام فقط علماً ان الاستبعاد يتم بسبب عدم توفر شرط او اكثر من شروط المرشح التي حددتها المادة ( ٨) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وهذه الشروط هي الجنسية والاهلية والمسائلة والعدالة والجناية والجنحة المخلة بالشرف والشهادة وعدم الاثراء على حساب المال العام وعدد الناخبين وعدم الانتماء للقوات المسلحة .