الداخلية توجه رجال المرور باعتقال من يعتدي عليهم والعمل بحق “الدفاع الشخصي”

اصدر وزير الداخلية ٦ أوامر بعد الاعتداء على ضباط المرور في الحارثية.

١- العمل بأحكام المادة ١٠٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ, التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ٣٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
٢- العمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة ٢١٢ من القانون المدني .
٣- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ٢٢٩, ٢٣٠ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنـة ١٩٦٩.
٤- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
٥- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة .
٦- تشكيل سرية في مديرية المرور”سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور” على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.