مجلس القضاء: التعرض للمصالح الحكومية والعسكرية من الاعمال الارهابية
سيل نيوز / بغداد : اكد مجلس القضاء الاعلى المتظاهرين، بان استهداف المصالح الحكومية والقطعات العسكرية هو عمل من اعمال الارهاب بحسب المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ.
وجاء في بيان للمجلس تلقت سيل نيوز نسخة منه” على ضوء ما يجري من احداث وبعد المداولة الإلكترونية والاجتماع الطارئ بين رئيس مجلس القضاء الاعلى مع السادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى … يعلن المجلس ان المادة الثانية الفقرة 2 من قانون مكافحة الإرهاب النافذ تنص على ان يعد من الأفعال الارهابية ( العمل بالعنف والتهديد على هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد مباني أو املاك عامه أو مصالح حكومية أو موسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق العامة) كذلك يعد بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية المذكوره عملا ارهابيا من يعتدي بالأسلحة النارية على دوائر للجيش أو للشرطة أو الدوائر الأمنية او الاعتداء على القطعات العسكرية الوطنية ) وان هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
وأكد البيان ان المجلس “توصل إلى الإيعاز إلى المحكمة المركزية لمكافحة الفساد باتخاذ الإجراءات الاستثنائية بإصدار مذكرات القبض بحق المتهمين الداخلة قضاياهم ضمن اختصاص المحكمة ومنع سفرهم والإيعاز إلى الجهات التنفيذيه بذلك”