قانون انتخابات البرلمان لم يمنع لحد الآن الدعاية الانتخابية قبل المصادقة
طارق حرب
حدد قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ تسع مواد للدعاية الانتخابية ولا يوجد في هذه المواد التسع (من الماده ٢٢ الى المادة ٣٠) اي حجب او منع او حظر على اجراء الدعاية الانتخابية بشكل مبكر وقبل الموعد المحدد ونو المصادقه على المرشحين ولم يصدر نظام من المفوضية لحد الآن يقرر المنع كذلك فان قانون الانتخابات هذا الذي حدد العديد من الافعال واعتبرها جرائم في المواد( ٣١- ٣٧) لم يعتبر فعل الدعاية الانتخابية قبل موعدها من الجرائم المذكورة بالاضافة الى ذلك ان المفوضية العليا المستقلة للأنتخاب لم تتول اصدار نظام الدعايات او الحملات الانتخابية بحيث تذكر فيه منع الدعاية الانتخابية في الفترة السابقة للموعد الذي تحدده في النظام الذي تصدره وحيث ان قانون الانتخابات والمفوضية لم يمنعا الدعاية الانتخابية المبكرة وان الاصل في الامور الاباحة والافعال مباحة ما لم ينهض دليل تحريمها لذا فأن لا مانع قاونوناً من ممارسة الدعاية وماورد في المادة ٢٢ من قانون انتخابات مجلس النواب لم يتضمن منعاً للدعاية المبكرة وان كان قد حدد بداية الدعاية الانتخابية وتحديد بداية الدعاية الانتخابية كما ورد في القانون شيء ومنع الدعاية الانتخابية شيء آخر فالتحديد لا يعني المنع وهذا يمكن ملاحظته من نص المادة التي تقول ( الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح … تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين … وتنتهي قبل ( ٢٤) ساعه من بدء الاقتراع ولحين صدور قانون من البرلمان يمنع الدعاية الانتخابية او اعتبارها جريمة يعاقب عليه اذا حصلت قبل المصادقة او صدور نظام الدعاية او الحملات الانتخابية من المفوضية ويقرر منع الدعاية الانتخابية قبل المصادقة اما الحكم بوضعه الحالي فهو اباحة الدعاية الانتخابية وجوازها وعدم منعها .