المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستودية مفوضية الانتخابات في كردستان
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، ان التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور، فيما اشارت الى ان الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته سيل نيوز ، ان “المحكمة الاتحادية ترى ان حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجاً على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وان من اهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى ادارة العملية الانتخابية وعم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة او الكتل السياسية وان جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها “.
وبحسب البيان، أكدت المحكمة ان “عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه وان الانتخابات يجب ان تكون ساحة للتنافس بين الافكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيداً عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول الى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية”.
واشارت الى ان “عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ اولاً) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف احكام المادتين (20 و 102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الامر الذي يقتضي بعدم دستوريتها”